عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني

295

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات

[ 12 / 295 ] قال مالك فيه وفى كتاب ابن المواز وابن حبيب : وإن أوصى بعتق شقص له من عبد , غنه لا يعتق عليه نصيب شريكه . قال سحنون : وهو قول جميع أصحابنا , وقول مالك في الموطأ . ومن العتبية روى أشهب عن مالك ورواه عيسى عن ابن القاسم وهو في كتاب ابن سحنون , وذكره ابن حبيب عن مطف عن مالك فيمن أوصى في عبد بينه وبين رجل أم مصابته منه حر , وأن يعتق عليه نصيب شريكه فأبى شريكه , قال : يخير , ويقوم عليه في ثلثه . قال سحنون : ورأيت فيه رواية لأبن وهب عن مالك وهى / لا اعرفها أنه إذا أوصى ان يستتم من ثلثه فأبى شريكه البيع , فإنه يعتق منه ما يملك فقط وباقي الثلث للورثة , وهذا وهم . قال سحنون وللمتمسك أن يعتق نصيبه ولا يقوم . وقاله ابن حبيب , عن ابن الماجشون . قال : وقال مطرف عن مالك , أنه ليس لشريكه أن يعتق ويلزمه التقويم كما لو أعتق الشريك جميعه . وقال ابن حبيب بقول ابن الماجشون . ومن كتاب ابن المواز ومن العتبية من رواية أصبغ عن ابن القاسم ان من أوصى بعتق شقص ف يقوم باقيه في ثلثه إلا أن يوصى بالتقويم فيقوم ويعتق , شاء شريكه أو أبى . وقاله أصبغ , ولو كان ذلك في مكاتب لم يكن له ينقل عن شريكه الولاء , وغن رضى به الشريك . وقاله أصبغ حتى يعجز أةو يرق فيعتق ثلث عبده وأن يعطى باقي ثلث ماله فإنه لا يعتق منه فلا ثلثه ويأخذ يقيه وصيته مالا ولا يعتق فيه , بخلاف إن لو أوصى له بثلث ماله , هذا يعتق فيه . وقد تقدم القول فيمن اعتق شقصا فلم يقوم باقيه عليه حتى مرض أو مات في باب قبل هذا